الحصاد المصري
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • أخبار المحافظات
    • أخبار عربية وعالمية
  • أخبار الرياضة
    • رياضة عالمية
    • رياضة محلية
  • أدب
  • تحقيقات
  • تكنولوجيا
  • حوادث وقضايا
  • طب
  • صحـافة القارئ
    • مقالات وآراء
  • منوعات
    • حكواتي المحروسة
    • فيديوهات
    • المـرأة والطفـل
      • رعاية الطفل
الحصاد المصري
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • أخبار المحافظات
    • أخبار عربية وعالمية
  • أخبار الرياضة
    • رياضة عالمية
    • رياضة محلية
  • أدب
  • تحقيقات
  • تكنولوجيا
  • حوادث وقضايا
  • طب
  • صحـافة القارئ
    • مقالات وآراء
  • منوعات
    • حكواتي المحروسة
    • فيديوهات
    • المـرأة والطفـل
      • رعاية الطفل
الأحد, مايو 31, 2026
الحصاد المصري
الحصاد المصري
  • الصفحة الرئيسية
  • عنا
  • اتصل بنا
  • إعلن معنا
Copyright 2021 - All Right Reserved

الاسطورة محمد رمضان يتألق بزي من تصميم فاطمة الزهراء الإدريسي عليه خريطة الصحراء المغربية

بواسطة Maher Badr 04/07/2024

كتب: ماهر بدر

محمد رمضان، النجم المصري المعروف، الذي يتواجذد بالعاصمة الرباط خلال فعاليات مهرجان موازين ايقاعات العالم حيث ارتدى مؤخرًا قفطانًا مغربيًا من تصميم فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي، والذي تميز بزخارف تعكس الصحراء المغربية.

يعد هذا الاختيار دليلاً على التقدير المتبادل بين الثقافات والموضة التقليدية المغربية، ويعكس جمال التراث المغربي من خلال تصميم عصري وأنيق.

وفي اصريح لهلا قالت المصممة العالمية اشتغلنا عليه مع فريقي الذي يتكون من أمهر الصناع عندي بدار الأزياء، وفي ظرف يومين فقط كان القفطان جاهزًا. أردت أن أضيف اللمسة الأخيرة والفريدة من نوعها، ألا وهي خريطة بلدي التي تشمل الصحراء المغربية.

وسيبقى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. أنا جد سعيدة بهذا الإنجاز، لأنني من مكاني كمصممة أساهم في إبراز التراث والثقافة المغربية. يجب الاشارة الى ان النجم العالمي قد ارتدى كذالك من هذه دار الازياء فاطم زيا اخضرا ر اخر اسود تحيا بهما حفله الاسطوري في اختتام موازين.

     

04/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

تعيين خالد جمال في منصب العضو المنتدب لشركة ضمان- CGC*

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

كتب : ماهر بدر

أعلنت شركة ضمان- CGC عن تعيين السيد خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة. وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.

يمتلك السيد خالد خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية ، ونجح في تقديم انجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المنتاهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.

وبهذه المناسبة، قال السيد خالد جمال: “يشرفني أن أتولى منصب العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والانضمام إلى فريق عمل يتميز بالكفاءة وتحقيق الانجازات، وأؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها”.

خلال مسيرته المهنية، حقق العديد من الاسهامات البارزة، كان له دور بارز في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، و تحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.

السيد خالد جمال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، و حصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل و خارج مصر، وهو ما يعكس خلفيته الأكاديمية التي دعمت مسيرته المهنية المتميزة، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني و كذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية و المالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.

يذكر أن شركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1989 كشركة مصرية مساهمة تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابه البنك المركزي المصري.

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

سفير مصر لدى الجزائر يستقبل الوفد المشارك بالمؤتمر الاقتصادي

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

كتب : ماهر بدر

استقبل السفير مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر الوفد المصري المشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري الجزائري ( شراكات ونجاحات ) والذي ينظمه الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار برئاسة عبد الله بن عراب غدا الأربعاء

بمشاركة خبراء الاقتصاد من البلدين والسفارة المصرية في الجزائر وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في الجزائر
نظيرتها العاملة في القاهرة.

ضم الوفد المصري في اللقاء النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور محمد مندور رئيس شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق والمهندس محمد الشوبري ممثل المقاولون العرب بالجزائر وعدد من ممثلي الشركات المصرية العاملة في الجزائر ومصر .

قال السفير مختار وريدة إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والجزائر شهدت تطورا ملحوظا وايجابيا ليعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتي كللتها ثلاث زيارات رئاسية متبادلة لقادة البلدين خلال عام ٢٠٢٢.

أضاف شهد عام ٢٠٢٢ أيضا انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات. وقد تم على هامش هذه الاجتماعات توقيع نحو ١١ مذكرة تفاهم وإتفاقيات للتعاون في عدة مجالات وخاصة في قطاعات الاستثمار الصيد البحري ترقية الصادرات، المعارض الدولية، الشركات الصغيرة والمتوسطة… وغيرها.

أضاف السفير لقد انعكس هذا التقارب على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي سجل في عام ٢٠٢٣ لأول مرة ما يقرب من المليار دولار . وشهدت الصادرات المصرية للجزائر طفرة كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية لترتفع من ٥٠٠ مليون دولار لتصل لما قيمته نحو ٨٥٢ مليون دولار.

أوضح قائلا على صعيد الاستثمارات المتبادلة تعتبر مصر من أهم الدول المستثمرة في السوق الجزائرية ، حيث تقدر الاستثمارات المصرية في الجزائر بأكثر من ٣ مليار دولار. في قطاعات الإنشاءات والسياحة وصناعة الكابلات الكهربائية و الأسمدة .

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

دكتور نادر الصيرفي المحامي يستند الي القياس علي الميراث في اثبات جدية الدفع بعدم دستورية الطلاق بالارادة المنفردة

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

إعداد دكتور / نادر الصيرفي – المحامي ـ والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحية
دفع الأستاذ / نادر الصيرفي – المحامي – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة – إصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 شأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنته ضمنيا بمفهوم المخالفة أجازة طرق الزوج المسيحي لزوجته بالإدارة المنفردة في حالة اختلاف الملة أو الطائفة طبقاً لنص المادة الثالثة من دستور سنة 2014 التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وتنص الفقرة الثاني من المادة الثالثة – اصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 : “ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لتشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام” .
وقد تم ابداء هذا الدفع من جانب محامي الزوجة المدعى عليها بجلسة 9/6/2024 في الدعوى رقم 3370 لسنة 2024 وموضوعها اثبات طلاق المرفوعة من المدعى زوجها المنظورة أمام الدائرة رقم 19 بمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة برئاسة القاضي أحمد عبد العزيز محمد محسن.
وتم تقديم مذكرة شارحة لجدية الدفع مكونة من (15 ورقة) تضمنت نصوص القانون وموقف محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في دعاوى معلقة بالموضوع قبل وبعد استحداث المادة الثالثة من الدستور 2014
وحيث أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
…………………………………….
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” .
وفيما يلي ملخص بأوجه الدفع الهامة بعدم الدستورية طبقاً للمذكرة المنوه عنها :
أولاً : تطور مفهوم النظام العام في الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد استحداث المادة الثالثة من الدستور جعل مبادئ الشريعة المسيحية من القواعد الآمرة :
وحيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به ، وحياته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد موالأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
( الدعوى رقم 175 لسنة 30 ق ” دستورية ” جلسة 8/5/2021 )
ثاناً : اتخاذ المحكمة الدستورية العليا المادة الثالثة من الدستور أساساً لتطبيق الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للمسيحيين ولو تعارض النص الموضوعي مع بادئ الشريعة الإسلامية : (دستورية انفاق الزوجة المقتدرة الأثوذكسية على زوجها المعسر غير مستطيع الكسب بالمخالفة لقوامة الرجال في الشريعة الإسلامية )
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان ( بعد إقرار المادة الثالثة من الدستور ) أن : وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – في إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها – إلى شرائعهم ، مستلزما ً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم، وندرج تحتها – في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو سنة 1983 التي عمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938 ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها لائحتهم هذه – على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية – شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة .
ثاثاً : خروج بعض المحاكم المصرية عن الأصل المقرر في الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً بتطبيق الشريعة المسيحية في مواريث المسيحيين بالمخالفة للشريعة الإسلامية دون تعديل تشريعي استناداً لنص المادة الثالثة من الدستور:
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ” أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم – كتلك التي تتعلق مواريثهم ووصاياهم وأهليتهم – فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير سرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 ” : (المقابل للقانون رقم 1 لسنة 2000 ) . ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 18 دستورية – جلسة 18/12/1997 )
بيد أن هناك ثلاث محاكم قد طبقت الشريعة المسيحية في الميراث وهما : وأما الحكم الأول صدر بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث في ظل الدستور الحالي، كان في 25 مايو سنة 2015 من محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ في الاستئناف رقم 1170 لسنة 47ق. الحكم الثاني الصادر من محكمة الاستئناف القاهرة بالقضية رقم 11666 لسنة 133 ق الدائرة 158 أحوال شخصية بالأحقية في المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث في الميراث، عملاً بنص المادة الثالثة من الدستور . الحكم الثالث الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان رقم 2793 لسنة 2018 ورثات حلوان، بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى المسيحيين بشأن توزيع الميراث، تؤكد على تطبيق المادة الثالثة من الدستور.
وقضت محكمة استئناف المنيا الدائرة ” 15 ” لشئون الأسرة بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة قبطية ضد شقيقة زوجها وأبناء شقيق زوجها لمطالبتهم بالحصول على نصيبهم الشرعي من إرث زوجها طبقاً للشريعة بمعنى أدق يعني الزوجة الربع طبقاً للائحة الأقباط ترث النصف والأملاك كبيرة والفرق من الربع للنصف يقدر بملايين، بينما مصلحة الزجة مع تطبيق لائحة الأقباط. وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944 والمادة 875/1 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 وصرحت لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، وذلك لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 والمادة 53 من الدستور .
رابعاً : في ظل المادة الثانية من الدستور رفضت محكمة القض المصرية تعدد الزيجات للمسيحيين على الرغم من أن هذا المبدأ لم يرقى إلى مرتبة النظام العام قبل إقرار المادة الثالثة من الدستور وتوافر ذات الاعتبارات بالنسبة لطلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة:
وقالت المحكمة في حكمها أن :
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحدة وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكن بها المسيحية من مستهل بزوغه، ومن خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة وحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقساط الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروستانتينة حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علماً، مما مؤداه أن هذا المبدأ – وإن لم يرق إلى مرتبة النظم العام – يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونخلها وطوائفها ومذهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحية بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود في حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه .
( الطعن رقم 898 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 20/2/2006 )
وحيث أن جميع المذاهب المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة وهذا ثابت من لوائح الأحوال الشخصية السارية، الأمر الذي تتوافر بشأن ذات الاعتبارات بالنسبة للحكم المذكور.
خامساً : ينطوي طرق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة وفقاً للشريعة على تحريضها على الزنا وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية وحكم محكمة أسرة استئناف القاهرة فيما قرره من أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا وفقاً لنص المادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس:
” قال السيد المسيح في الانجيل المقدس : ” وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ” ( مت 5 : 32 ).
ولم تعرف لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 9/5/1938 الزنا الحكمي، إلا أن تعديل المجلس الملي على تلك اللائحة المنشور بالعدد 126 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2 يونيو سنة 2008 قد تعرض لمسألة الزنى الحكمي كسبباً للتطليق بالمادة رقم (50) من تلك اللائحة وقد استحدث هذا التعديل حالة تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها ، بالفقرة الرابعة من المادة (50) من اللائحة المعدلة ، الأمر الذي يفيد أن لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة تتفق مع نص الانجيل المقدس في شأن جملة ( يجعلها تزنى ) باعتبار أن طلاق الزوج المسيحي لزوجته بإرادته المنفردة يعد وجها للتحرض على الزنا ، وقد شرعت هذه المادة بغرض الوقاية من الزنا.
بجلسة 29/6/2022 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (28) لشئون الأسرة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 19079 لسنة 139 ق حكمها في هذا الشأن وقررت مبدأ مفادة أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا مما يعد سبباً للتطليق وفقاً للمادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وهو الأمر الذي يفيد أن طلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة أضحى – في تقديرنا – بعد صدور المادة الثالثة من الدستور عمل غير مشروع يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد النظام العام لمخالفتها مبدأ من مبادئ الشريعة المسيحية .

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

المحامي نادر الصيرفي: مبادي الشريعة المسيحية اضحت قاعدة امرة للنظام العام في الاحوال الشخصية

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

إعداد دكتور / نادر الصيرفي – المحامي ـ والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحية
دفع الأستاذ / نادر الصيرفي – المحامي – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة – إصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 شأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنته ضمنيا بمفهوم المخالفة أجازة طرق الزوج المسيحي لزوجته بالإدارة المنفردة في حالة اختلاف الملة أو الطائفة طبقاً لنص المادة الثالثة من دستور سنة 2014 التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وتنص الفقرة الثاني من المادة الثالثة – اصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 : “ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لتشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام” .
وقد تم ابداء هذا الدفع من جانب محامي الزوجة المدعى عليها بجلسة 9/6/2024 في الدعوى رقم 3370 لسنة 2024 وموضوعها اثبات طلاق المرفوعة من المدعى زوجها المنظورة أمام الدائرة رقم 19 بمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة برئاسة القاضي أحمد عبد العزيز محمد محسن.
وتم تقديم مذكرة شارحة لجدية الدفع مكونة من (15 ورقة) تضمنت نصوص القانون وموقف محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في دعاوى معلقة بالموضوع قبل وبعد استحداث المادة الثالثة من الدستور 2014
وحيث أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
…………………………………….
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” .
وفيما يلي ملخص بأوجه الدفع الهامة بعدم الدستورية طبقاً للمذكرة المنوه عنها :
أولاً : تطور مفهوم النظام العام في الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد استحداث المادة الثالثة من الدستور جعل مبادئ الشريعة المسيحية من القواعد الآمرة :
وحيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به ، وحياته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد موالأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
( الدعوى رقم 175 لسنة 30 ق ” دستورية ” جلسة 8/5/2021 )
ثاناً : اتخاذ المحكمة الدستورية العليا المادة الثالثة من الدستور أساساً لتطبيق الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للمسيحيين ولو تعارض النص الموضوعي مع بادئ الشريعة الإسلامية : (دستورية انفاق الزوجة المقتدرة الأثوذكسية على زوجها المعسر غير مستطيع الكسب بالمخالفة لقوامة الرجال في الشريعة الإسلامية )
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان ( بعد إقرار المادة الثالثة من الدستور ) أن : وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – في إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها – إلى شرائعهم ، مستلزما ً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم، وندرج تحتها – في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو سنة 1983 التي عمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938 ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها لائحتهم هذه – على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية – شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة .
ثاثاً : خروج بعض المحاكم المصرية عن الأصل المقرر في الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً بتطبيق الشريعة المسيحية في مواريث المسيحيين بالمخالفة للشريعة الإسلامية دون تعديل تشريعي استناداً لنص المادة الثالثة من الدستور:
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ” أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم – كتلك التي تتعلق مواريثهم ووصاياهم وأهليتهم – فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير سرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 ” : (المقابل للقانون رقم 1 لسنة 2000 ) . ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 18 دستورية – جلسة 18/12/1997 )
بيد أن هناك ثلاث محاكم قد طبقت الشريعة المسيحية في الميراث وهما : وأما الحكم الأول صدر بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث في ظل الدستور الحالي، كان في 25 مايو سنة 2015 من محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ في الاستئناف رقم 1170 لسنة 47ق. الحكم الثاني الصادر من محكمة الاستئناف القاهرة بالقضية رقم 11666 لسنة 133 ق الدائرة 158 أحوال شخصية بالأحقية في المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث في الميراث، عملاً بنص المادة الثالثة من الدستور . الحكم الثالث الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان رقم 2793 لسنة 2018 ورثات حلوان، بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى المسيحيين بشأن توزيع الميراث، تؤكد على تطبيق المادة الثالثة من الدستور.
وقضت محكمة استئناف المنيا الدائرة ” 15 ” لشئون الأسرة بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة قبطية ضد شقيقة زوجها وأبناء شقيق زوجها لمطالبتهم بالحصول على نصيبهم الشرعي من إرث زوجها طبقاً للشريعة بمعنى أدق يعني الزوجة الربع طبقاً للائحة الأقباط ترث النصف والأملاك كبيرة والفرق من الربع للنصف يقدر بملايين، بينما مصلحة الزجة مع تطبيق لائحة الأقباط. وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944 والمادة 875/1 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 وصرحت لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، وذلك لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 والمادة 53 من الدستور .
رابعاً : في ظل المادة الثانية من الدستور رفضت محكمة القض المصرية تعدد الزيجات للمسيحيين على الرغم من أن هذا المبدأ لم يرقى إلى مرتبة النظام العام قبل إقرار المادة الثالثة من الدستور وتوافر ذات الاعتبارات بالنسبة لطلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة:
وقالت المحكمة في حكمها أن :
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحدة وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكن بها المسيحية من مستهل بزوغه، ومن خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة وحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقساط الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروستانتينة حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علماً، مما مؤداه أن هذا المبدأ – وإن لم يرق إلى مرتبة النظم العام – يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونخلها وطوائفها ومذهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحية بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود في حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه .
( الطعن رقم 898 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 20/2/2006 )
وحيث أن جميع المذاهب المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة وهذا ثابت من لوائح الأحوال الشخصية السارية، الأمر الذي تتوافر بشأن ذات الاعتبارات بالنسبة للحكم المذكور.
خامساً : ينطوي طرق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة وفقاً للشريعة على تحريضها على الزنا وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية وحكم محكمة أسرة استئناف القاهرة فيما قرره من أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا وفقاً لنص المادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس:
” قال السيد المسيح في الانجيل المقدس : ” وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ” ( مت 5 : 32 ).
ولم تعرف لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 9/5/1938 الزنا الحكمي، إلا أن تعديل المجلس الملي على تلك اللائحة المنشور بالعدد 126 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2 يونيو سنة 2008 قد تعرض لمسألة الزنى الحكمي كسبباً للتطليق بالمادة رقم (50) من تلك اللائحة وقد استحدث هذا التعديل حالة تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها ، بالفقرة الرابعة من المادة (50) من اللائحة المعدلة ، الأمر الذي يفيد أن لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة تتفق مع نص الانجيل المقدس في شأن جملة ( يجعلها تزنى ) باعتبار أن طلاق الزوج المسيحي لزوجته بإرادته المنفردة يعد وجها للتحرض على الزنا ، وقد شرعت هذه المادة بغرض الوقاية من الزنا.
بجلسة 29/6/2022 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (28) لشئون الأسرة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 19079 لسنة 139 ق حكمها في هذا الشأن وقررت مبدأ مفادة أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا مما يعد سبباً للتطليق وفقاً للمادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وهو الأمر الذي يفيد أن طلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة أضحى – في تقديرنا – بعد صدور المادة الثالثة من الدستور عمل غير مشروع يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد النظام العام لمخالفتها مبدأ من مبادئ الشريعة المسيحية .

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

دكتور نادر الصيرفي المحامي يستند الي القياس علي الميراث في اثبات جدية الدفع بعدم دستورية الطلاق بالارادة المنفردة

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

إعداد دكتور / نادر الصيرفي – المحامي ـ والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحية
دفع الأستاذ / نادر الصيرفي – المحامي – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة – إصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 شأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنته ضمنيا بمفهوم المخالفة أجازة طرق الزوج المسيحي لزوجته بالإدارة المنفردة في حالة اختلاف الملة أو الطائفة طبقاً لنص المادة الثالثة من دستور سنة 2014 التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وتنص الفقرة الثاني من المادة الثالثة – اصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000 : “ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لتشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام” .
وقد تم ابداء هذا الدفع من جانب محامي الزوجة المدعى عليها بجلسة 9/6/2024 في الدعوى رقم 3370 لسنة 2024 وموضوعها اثبات طلاق المرفوعة من المدعى زوجها المنظورة أمام الدائرة رقم 19 بمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة برئاسة القاضي أحمد عبد العزيز محمد محسن.
وتم تقديم مذكرة شارحة لجدية الدفع مكونة من (15 ورقة) تضمنت نصوص القانون وموقف محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في دعاوى معلقة بالموضوع قبل وبعد استحداث المادة الثالثة من الدستور 2014
وحيث أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
…………………………………….
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” .
وفيما يلي ملخص بأوجه الدفع الهامة بعدم الدستورية طبقاً للمذكرة المنوه عنها :
أولاً : تطور مفهوم النظام العام في الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد استحداث المادة الثالثة من الدستور جعل مبادئ الشريعة المسيحية من القواعد الآمرة :
وحيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به ، وحياته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد موالأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
( الدعوى رقم 175 لسنة 30 ق ” دستورية ” جلسة 8/5/2021 )
ثاناً : اتخاذ المحكمة الدستورية العليا المادة الثالثة من الدستور أساساً لتطبيق الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية للمسيحيين ولو تعارض النص الموضوعي مع بادئ الشريعة الإسلامية : (دستورية انفاق الزوجة المقتدرة الأثوذكسية على زوجها المعسر غير مستطيع الكسب بالمخالفة لقوامة الرجال في الشريعة الإسلامية )
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان ( بعد إقرار المادة الثالثة من الدستور ) أن : وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – في إطار القواعد الموضوعية التي تنظمها – إلى شرائعهم ، مستلزما ً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم، وندرج تحتها – في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو سنة 1983 التي عمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938 ، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها لائحتهم هذه – على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية – شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة .
ثاثاً : خروج بعض المحاكم المصرية عن الأصل المقرر في الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً بتطبيق الشريعة المسيحية في مواريث المسيحيين بالمخالفة للشريعة الإسلامية دون تعديل تشريعي استناداً لنص المادة الثالثة من الدستور:
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ” أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التي وحد المشرع في نطاقها القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم – كتلك التي تتعلق مواريثهم ووصاياهم وأهليتهم – فإن المصريين غير المسلمين لا يحتكمون لغير سرائعهم الدينية بالشروط التي حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 ” : (المقابل للقانون رقم 1 لسنة 2000 ) . ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 18 دستورية – جلسة 18/12/1997 )
بيد أن هناك ثلاث محاكم قد طبقت الشريعة المسيحية في الميراث وهما : وأما الحكم الأول صدر بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث في ظل الدستور الحالي، كان في 25 مايو سنة 2015 من محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ في الاستئناف رقم 1170 لسنة 47ق. الحكم الثاني الصادر من محكمة الاستئناف القاهرة بالقضية رقم 11666 لسنة 133 ق الدائرة 158 أحوال شخصية بالأحقية في المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث في الميراث، عملاً بنص المادة الثالثة من الدستور . الحكم الثالث الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان رقم 2793 لسنة 2018 ورثات حلوان، بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى المسيحيين بشأن توزيع الميراث، تؤكد على تطبيق المادة الثالثة من الدستور.
وقضت محكمة استئناف المنيا الدائرة ” 15 ” لشئون الأسرة بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة قبطية ضد شقيقة زوجها وأبناء شقيق زوجها لمطالبتهم بالحصول على نصيبهم الشرعي من إرث زوجها طبقاً للشريعة بمعنى أدق يعني الزوجة الربع طبقاً للائحة الأقباط ترث النصف والأملاك كبيرة والفرق من الربع للنصف يقدر بملايين، بينما مصلحة الزجة مع تطبيق لائحة الأقباط. وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944 والمادة 875/1 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 وصرحت لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، وذلك لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 والمادة 53 من الدستور .
رابعاً : في ظل المادة الثانية من الدستور رفضت محكمة القض المصرية تعدد الزيجات للمسيحيين على الرغم من أن هذا المبدأ لم يرقى إلى مرتبة النظام العام قبل إقرار المادة الثالثة من الدستور وتوافر ذات الاعتبارات بالنسبة لطلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة:
وقالت المحكمة في حكمها أن :
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحدة وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكن بها المسيحية من مستهل بزوغه، ومن خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة وحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقساط الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروستانتينة حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علماً، مما مؤداه أن هذا المبدأ – وإن لم يرق إلى مرتبة النظم العام – يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونخلها وطوائفها ومذهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحية بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود في حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه .
( الطعن رقم 898 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 20/2/2006 )
وحيث أن جميع المذاهب المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة وهذا ثابت من لوائح الأحوال الشخصية السارية، الأمر الذي تتوافر بشأن ذات الاعتبارات بالنسبة للحكم المذكور.
خامساً : ينطوي طرق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة وفقاً للشريعة على تحريضها على الزنا وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية وحكم محكمة أسرة استئناف القاهرة فيما قرره من أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا وفقاً لنص المادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس:
” قال السيد المسيح في الانجيل المقدس : ” وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ” ( مت 5 : 32 ).
ولم تعرف لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 9/5/1938 الزنا الحكمي، إلا أن تعديل المجلس الملي على تلك اللائحة المنشور بالعدد 126 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2 يونيو سنة 2008 قد تعرض لمسألة الزنى الحكمي كسبباً للتطليق بالمادة رقم (50) من تلك اللائحة وقد استحدث هذا التعديل حالة تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها ، بالفقرة الرابعة من المادة (50) من اللائحة المعدلة ، الأمر الذي يفيد أن لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة تتفق مع نص الانجيل المقدس في شأن جملة ( يجعلها تزنى ) باعتبار أن طلاق الزوج المسيحي لزوجته بإرادته المنفردة يعد وجها للتحرض على الزنا ، وقد شرعت هذه المادة بغرض الوقاية من الزنا.
بجلسة 29/6/2022 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (28) لشئون الأسرة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 19079 لسنة 139 ق حكمها في هذا الشأن وقررت مبدأ مفادة أن الهجر الإرادي هو وجه للتحريض على الزنا مما يعد سبباً للتطليق وفقاً للمادة 50/4 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وهو الأمر الذي يفيد أن طلاق المسيحي لزوجته بالإرادة المنفردة أضحى – في تقديرنا – بعد صدور المادة الثالثة من الدستور عمل غير مشروع يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد النظام العام لمخالفتها مبدأ من مبادئ الشريعة المسيحية .

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

فيتنام…..اقتصاد قوي و مستقبل مشرق للاستثمار

بواسطة Maher Badr 02/07/2024

كتب : ماهر بدر

حيث إن دولة فيتنام من الدول التي يجب اتخاذها قدوة ومثل يُحتذى به في التقدم الصناعي الذي تحققه صناعات متكاملة صناعات ثقيلة صناعات متعددة صناعات واستثمارات زراعية كبري صناعات متنوعة تكاملية اكتفاء ذاتي في كل المجالات قلعة تجارية متناسقة وما زالت تفتح أبوابها للاستثمار ارض خصبة للعمل والمشروعات التنموية وحكومة متعاونة وشعب طيب يحب بلدة ويعمل بكد واجتهاد قلوبهم تحمل الخير للجميع

ما رايناة من حفاوة الاستقبال وكرم ضيافتهم وحسن كلامهم وطيبة قلوبهم وحبهم الجارف للجميع تجعلك تنحني لهم ولم يكفي
خلال لقاء صحفي عائلي بمنزل سفير فيتنام السيد
وين وي زونج، والذي اتسم بالحب وروعة المقابلة والفرح بوجوههم الجميلة وحبهم لمصر وشعب مصر ونظرتهم إلي مصر أنها دولة كبري وقوية وذات سيادة عالية

استعرض السفير العلاقات السياسية المصرية الفيتنامية التي تعود إلى عام 1963 والعلاقات الاقتصادية التي تعود إلى عام 1958 الذي شهد أنشاء أول مكتب تجاري للفيتنام.

كما أعرب السفير عن أمله في استمرار هذه العلاقات إلى ما لا نهايه خاصة بعد الدفعة القوية التي منحتها القيادة السياسية في البلدين عقب الزيارات الرئاسية المتبادلة في عامي 2017 و2018.

أوضح السفير أن معدلات النمو في فيتنام ستصل إلى 7% خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع الصادرات الخارجية لفيتنام إلى 322.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي بزياده قدرها 25 مليار دولار عن نفس الفتره من عام 2022، تحتل الزراعة المقدمة وكذلك ارتفاع معدلات السياحة التب تتجاوز المليون وافد شهريا.

اعرب عن أمله فى زيادة الصادرات المصرية لفيتنام التي شهدت زياده 48% خلال الفترة الماضية.
وأكد سيادتة علي حبة للكشري واللحم والدجاج طعامي المفضل في مصر

يذكر ان فيتنام من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية والتي لها اقتصاد كبير صناعيا و زراعيًا وتجاريا السطور التالية سنتعرف أكثر علي صناعاتها البارزة

معالجة الأغذية
من أهم الصناعات في فيتنام و أكبرها هي الأنشطة الصناعية في فيتنام تجهيز ومعالجة الأغذية والمشروبات، بشكل أكثر تفضيلًا يتم معالجة المأكولات البحرية للتصدير وكذلك معالجة القهوة والشاي بغرض الاستهلاك المحلي والتصدير، كما أنها تنتج كميات كبيرة التوابل المتنوعة الصالحة للاستخدام للمشروبات والأكلات، أيضًا يتم إنتاج الأسمدة والتي تلعب دورًا في رفع اقتصاد تلك الدولة.

صناعة الإنشاءات
أيضًا الإنشاءات وما يتعلق بها لها نصيب ومساهمة واضحة بارزة في الاقتصاد الخاص بدولة فيتنام، فمثلًا لديهم الفولاذ والإسمنت من أبرز الصناعات بفيتنام، أيضًا اهتمت الدولة بتشييد وبناء مكاتب ومبان وشقق سكنية مرتفعة بالأخص في المناطق الحضرية وهو ما جعلها تلفت انتباه الاستثمار الأجنبي لها ليلعب دورًا في نمو وازدهار الاقتصاد.
ذلك القطاع بشكل مباشر وفر ما يقرب من تسعة وثلاثين بالمائة من الناتج المحلي للبلاد، وذلك يساعد ويساهم فيه أيضًا الدعم الحكومي الكبير من خلال تشريع قوانين خاصة بأعمال البناء.

الإلكترونيات
بنسبة أربعة وعشرون بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام يدخل قطاع صناعة الإلكترونيات، وذلك في سبيل تلبية الطلب المتزايد في هذه الصناعة بشكل كبير وسنوي، ويجب الإشارة هنا إلى أن الأقوال تتجه إلى أن هناك شركات أجنبية عملاقة تحتل ذلك القطاع الصناعي، ولكن تلك الكيانات الضخمة أنشأت شركات متعددة الجنسيات لعمل صناعات بالدولة وتوظيف سكان محليين مما ساهم في القضاء على البطالة.

التعدين
من القطاعات المساهمة أيضًا في تنمية الاقتصاد الفيتنامي بشكل كبير هي قطاع صناعة التعدين، حيث فيه يتم إضافة حوالي ثمانية فاصل واحد بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة بناءًا على الإحصائيات التي تمت، وما يجعلها متألقة في ذلك القطاع هو وجود ما يزيد عن خمسة آلاف راسب معدني تتضمن معادن نادرة بفيتنام وعليها الكثير من الطلب من كافة أنحاء العالم.

كما يوجد بها حوالي سبعة بالمائة من احتياطي البوكسيت بالعالم بجانب أنها تمتلك الفحم والفوسفات والتنغستين وكذلك الحديد الخام والتيتانيوم.

صناعات فيتنامية مهمة
هناك بجانب ما سبق ذكره الكثير من الصناعات الأخرى التي تحقق فيها دولة فيتنام

الأدوية
حيث سوق البيع بها يزدهر بشكل كبير حتى وصلت قيمتها إلى حوالي خمسة ونصف مليار دولار أمريكي بعام ألفين وثمانية عشر، وذلك النجاح حفز الحكومة الفيتنامية على تحقيق تطور كبير في قطاع الصحة.

القهوة
من الصناعات الشهيرة في فيتنام حيث صارت الدولة من أكبر الدول المنتجة للبن والمصدرة له على مستوى العالم، فهي تحتل المركز الثاني بعد البرازيل.

المنسوجات والملابس
أيضًا من أبرز الصناعات في دولة فيتنام، فهناك أكثر من ستة آلاف شركة متخصصة في ذلك القطاع.
ما هي أهم الصناعات في فيتنام من الأسئلة التي يتم توجيهها ومن المهم الإجابة عنها وتوضيحها لما لتلك الدولة من تأثير كبير في تحفيز الدول النامية الأخرى بسبب ما حققته من نجاح اقتصادي كبير، وسيكون من الجميل الاطلاع على تاريخ تلك الدولة وعلى ما تقوم به حاليًا.

يعد الاقتصاد الفيتنامي كحلقة وصل هامة في سلاسل التوريد العالمية، حيث بلغت صادراته من إجمالي صادرات السلع فائقة التقنية حوالي 19.4 بالمئة في 2022، وبلغت صادراته من أجهزة الكمبيوتر 71.93 بالمئة وبرزت بقوة كقاعدة لصناعة الإلكترونيات ومكونات الهواتف المحمولة.Feb 22, 2024

رجح تقرير صدر أخيراً عن شركة معلومات الثروة العالمية “New World Wealth” وشركة الاستشارات العالمية Henley & Partners، أن تشهد فيتنام الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا زيادة في الثروة بنسبة 125 بالمئة خلال الأعوام العشرة المقبلة، ليكون ذلك أكبر توسع في ثروة أي بلد من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد أصحاب الملايين، وفقا لتحليل الشركة، التي أكدت أن فيتنام تعزز مكانتها كمركز عالمي للتصنيع.

سجلت فيتنام نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 5.05 بالمئة خلال عام 2023، بحسب مكتب الإحصاء العام، حيث يمثل التصنيع ربع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

إن الاقتصاد الفيتنامي حقق نمواً بنحو 8 بالمئة في عام 2022 بعد كوفيد 19، لكنه واجه تباطؤاً في الصادرات بسبب السياسات النقدية المتشددة وبطيء التعافي بعد الوباء في الصين، وعلى الرغم من ذلك برزت فيتنام كمركز للتصنيع من قبل شركات رأت فيها الخيار الأفضل لإنشاء مصانعها أو نقل مرافق التصنيع الموجودة في الصين إليها نتيجة النزاعات التجارية بين أميركا والصين”

اقتصاد واعد وتنمية مستدامة خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية،
استمر اقتصاد فيتنام في إظهار علامات الانتعاش في عام 2023 حيث حقق نمواً بلغ 5.05 بالمئة، ويمكن تفسير عودة الاقتصاد الفيتنامي إلى الانتعاش بشكل إيجابي إلى محركات نمو ثلاثة وهامة والمتمثلة في الاستثمار – التصدير – الاستهلاك

حيث انفقت فيتنام نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها على البنية الأساسية، ويعتبر ذلك من أعلى المعدلات في منطقة الآسيان، حيث الطرق السريعة والموانئ البحرية والتجمعات الصناعية وخاصة تجمعات الإلكترونيات، وقد ساهمت البنية الأساسية واللوجستية بحوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المشاركة الفعالة في البيئة التجارية العالمية، وذلك عن طريق المشاركة بعقد اتفاقيات تجارية ثنائية، وبالتالي فإن جودة المنتج والتصنيع وضمان حقوق العمال في ظل تلك الاتفاقيات ساعد فيتنام بأن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وتوسيع قاعدة التصدير،

ساهمت سياسات فيتنام الصديقة للمستثمرين في جذبهم إلى الاستثمار فيها، وخلق بيئة حرة ومحايدة وتحقيق التفاعل الأعمق مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، إذ يشير البنك الدولي إلى أن الصناعات التحويلية لعبت دوراً هاما كمساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الفيتنامي بنسبة بلغت 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث تمتلك فيتنام قوة عاملة شابة ومتقنة وتتسم بأخلاقيات العمل الدؤوب ما جعل تكاليف العمالة تنافسية، وأيضا تمتلك أكثر من 40 بالمئة من خريجي الجامعات متخصصين في الهندسة والعلوم، وهو ما وفر للشركات الساعية الفرص للإنتاج الكفء والفعال من حيث التكلفة وكذلك بيئة الأعمال المواتية ما جعل من فيتنام وجهة جاذبة للاستثمار في التصنيع.

قرب فيتنام من الأسواق الناشئة، حيث تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجيا ًوقد تمكن الاقتصاد الفيتنامي من أن يكتسب مكانة متقدمة كمركز إنتاج عالمي من بين 6 مراكز في قائمة الموردين المرغوبين لشركة “Apple” على سبيل المثال. بالإضافة إلى تزايد الرغبة في البلاد كموقع للتصنيع حيث تبحث الشركات عن بديل للصين مثل شركات “Apple ،Samsung”.

اما تقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” والتي أصدرت توقعات متفائلة عن النمو الاقتصادي لفيتنام والتي أشارت فيه أن السياسات النقدية والمالية قد ساهمت في دعم الاقتصاد بشكل كبير، وتتوقع تحقيق معدل نمو 6.3 بالمئة في 2024، وقد يصل إلى 7 بالمئة في 2025، وعلى الرغم من تقارير وكالات التصنيف الائتماني المتفائلة، فهناك تحديات تنتظر الاقتصاد الفيتنامي تتمثل في عدم الاستقرار المالي الناشئ عن تعاظم الديون المعدومة في سوق العقارات والسندات، بحسب الشناوي.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه حتى يحقق الاقتصاد الفيتنامي استدامة النمو والحفاظ على تصدره كمركز تصنيع عالمي يجب دعمه عن طريق، تحقيق الاستقرار الكلي، والسيطرة على التضخم، والحفاظ على ثقة المستثمرين والمستهلكين وتطوير محركات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في البحوث والتطوير، وتشجيع الابتكار والاختراعات والابداع في الصناعات،

وجهة رئيسة للاستثمار الدولي
“تعد فيتنام قاعدة تصنيع ذات شعبية متزايدة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات والسيارات والإلكترونيات والملابس والمنسوجات، حيث تضم حالياً 19400 مليونير و58 مليونيراً تتجاوز ثروة كل منهم 100 مليون دولار، كما يُنظر إليها على أنها دولة آمنة تماما، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما يوفر للشركات حافزاً إضافياً لإنشاء عمليات تصنيع فيها”.

بحسب البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام كان قبل 10 أعوام 2190 دولاراً، وهو ما تضاعف تقريباً إلى 4100 دولار. إن فيتنام تتطور بسرعة جداً، الأمر الذي سيستفيد منه معظم السكان، وتستفيد فيتنام من التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تقوم العديد من الشركات متعددة الجنسيات بتنويع التصنيع في فيتنام كجزء من استراتيجية “الصين زائد واحد”، وشهدت باستمرار استثمارات أجنبية مباشرة قوية من الشركات متعددة الجنسيات”.

ساعدت التغيرات الجيوسياسية في عام 2023، والموقع الحيوي والمركزي لجنوب شرق آسيا والميل إلى البحث العلمي والتطوير، صناعة الرقائق في فيتنام على الانطلاق في الوقت المناسب والبيئة والأرض المواتية مع وجود شعب متناغم، لكن كان من الأهمية بمكان المزيد من التدريب للموارد البشرية ذات الجودة العالية إلى جانب تطوير الموارد البشرية الذكية وخلق البيئة المناسبة للشركات الناشئة في مجال رقائق أشباه الموصلات، وإصدار سياسات تفضيلية لأنشطة شرائح أشباه الموصلات، بحسب عقل.

خطط الولايات المتحدة لجمع كبرى شركات الرقائق في فيتنام لتعزيز الدور العالمي لفيتنام في قطاعات مختلفة من صناعة الرقائق، كجزء من استراتيجية واشنطن الأوسع لتقليل تعرض القطاع للمخاطر المرتبطة بالصين، بما في ذلك القيود التجارية والتوترات بشأن تايوان

02/07/2024
FacebookTwitterCopy Link

التنظيم القانوني لمواريث المسيحيين

بواسطة Maher Badr 29/06/2024

اعداد/ الدكتور نادر الصيرفي المحامي والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين

التنظيم القانوني للمواريث للمسيحيين وفقاً للمواد من 231 حتى 251 بالباب الحادي عشر من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938

أولاً : تعريف الميراث :

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد و فاته إلى من تؤول لهم بحكم القانون.

ثانياً : شروط صحة الميراث :

موت المورث :
والموت نوعان ، الموت الحقيقي، ويثبت بالوفاه الفعلية أو الموت الحكمى، كما هو حالات الغيبة، ولا يثبت إلا بحكم قضائي وفقاً للقواعد العامة.

حياة المورث :
والحياة حالتان، الحياه الطبيعية بالميلاد، والحياه المستقبلية، وهي تحقق حياه الجنين بالولادة حياً وإلحاقه بالأحياء.

أما إذا مات الوارث والمورث في ذات اللحظة، وتعذر معرفة من مات أولاً، فلا يرث أحدهما الآخر، بل تنتقل تركة كل منهما لورثته.

ثالثاً : أسباب الإرث :

الزوجية المستمرة حتى وفاة المورث.
القرابة الطبيعية الشرعية.
الوصية الصادرة لغير وارث، كالوصية للإبن بالتبني أو الابن غير الشرعي أو زوج الأم أو زوجة الأب.
رابعاً : المحرومون من الميراث :

فلا يكون أهلاً للإرث :

من قتل مورثه أو اشترك في قتله أو شرع فيه. ولا يثبت ذلك إلا بحكم جنائي.
من اعتنق ديناً غير الدين المسيحي، وظل هكذا حتى وفاته.
المانع اللاهوتي بالنسبة للرهبان والأساقفة الرهبان، والبطريرك.
خامساً : الحقوق المتعلقة بالتركة :

القاعدة هنا أن تنتقل التركة إلى الورثة بحالتها وقت موت المورث بما لها من حقوق وما عليها من ديون. ومع ذلك لا يلتزم الورث بديون المورث إلا في حدود ما وصل إليه من حقوق.

ولا يجوز قسمة التركة على الورثة إلا بعد تجنيب :

ما تم انفاقه في تكفين الميت ومصاريف جنازته ودفنه.
أداء ما في ذمة المتوفى من ديون والتزامات مالية، ذلك لأن دائنو التركة مقدمون على دائنو الورثة.
تنفيذ وصايا المورث، إلا أن ذلك مشروطاً بمشروعيتها وفقاً للقواعد العامة.
سادساً : أقسام الورثة :

الورثة قسمان: قسم الزوجية ، ويأخذ سهماً في التركة في أحوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة سواء دون التفرقة بينهما في الفروض، بمعنى أن الزوج الحي يرث المتوفى بنفس المقدار.

وأما القسم الثاني مقسم إلى سبع طبقات، بحيث تحجب كل طبقة ما بعدها من طبقات، ويطبق في هذا الشأن قاعدتان:

قاعدة الحجب :
من يدلى إلى الميت بواسطة يحجب عند وجود هذه الواسطة

قاعدة النيابة أو الحلول :
يفترض مجازاً أن الوارث الميت حياً، وينيبه ورثته أو نسله في الحصول على نصيبه.

ويتكون هذا القسم من الطبقات الآتية : يقدم كل منها على الأخرى، ولا يرث هذا القسم إلا إذا تبقى من التركة ما يمكن توزيعه عليهم:

1- الفروع.

2- الوالدين.

3- الأخوة.

4- الأجداد

5- الأعمام والأخوال.

6- آباء الأجداد.

7- أعمام وأخوال الأبوين.

سابعاً توزيع التركة على الورثة :

بالنسبة لقسم الزوجية :
يأخذ الزوج كل تركة الزوج الآخر، إذا لم يكن للزوج الميت وارث من الفروع والأصول والحواشي.
يأخذ الزوج نصف التركة، إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث مطلقاً.
يأخذ الزوج ربع تركة الزوج الآخر، إذا كان للزوج الميت ثلاثة أبناء أو بنات أو أقل.
أما إذا زاد عدد الأولاد والبنات عن ثلاثة، فلا يرث الزوج فرضاً، بل يتساوى معهم في الميراث كواحد منهم.
بالنسبة لطبقات القسم الثاني :
طبقة الفروع :
إذا تعدد الفروع يأخذون نصيبهم بالتساوي، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
ثم تطبق قاعدة الحجب والنيابة.
ولا تقف قاعدة النيابة عند حد.
طبقة الوالدين
أب الميت يستحق ثلثي التركة، إذا لم يوجد من يحجبه وفقاً للقاعدة
أم الميت لها ثلث التركة.
طبقة الأخوة والأخوات
إذا كان الأخوة متحدين في القوة، بحيث يكون جميعهم أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم، توزع التركة عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكر أو أنثى.
أما إذا كان الأخوة مختلفين في القوة، فيفترض توزيع 6 أسهم كالتالي:
الأخوة الأشقاء : 3 أسهم ( نصف التركة )
الأخــــــــــــوة لأب : 2 سهم ( الثلث )
الأخـــــــوة لأم : 1 سهم ( السدس )
طبقة الأجداد
الجد والجدة لأب، يرثون الثلثان، ويوزع عليهما بالتساوي.
الجد والجدة لأم، يرثون الثلث، بالتساوي أيضاً.
إذا توفى أي من الأجداد تؤول حصته إلى أولاده.
إذا لم يكن له نسل، يرث الجد الأخر نصيبه.
طبقة الأعمام والأخوال:
الثلثان للأعمام والعمات.
الثلث للأخوال والخالات.
من توفى منهم تؤول حصته لأولاده.
من كان من أولاده متوفى يرث أولاده نصيبه.
طبقة أباء الجدود والجدات:
الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي.
الثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي.
من كان منهم متوفى يرث نصيبه أولاده.
طبقة أعمام وأخوال الأبوين:
الثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي.
الثلث لأخوالي وخالات الأبوين.
من كان منهم متوفى يرث نصيبه أولاده.

29/06/2024
FacebookTwitterCopy Link

السويد تخفض الضرائب على “مضغات التبغ” وتؤكد أنها “أقل خطورة”

بواسطة Maher Badr 28/06/2024

كتب : ماهر بدر

المستشار السابق لمدير منظمة الصحة: منتجات التبغ البديلة تحمي المدخنين من خطر السجائر التقليدية

تسعى دول العالم لمواجهة مخاطر التدخين، للحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها، باعتبارها محورا أساسيا في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات، فلا نمو بدون صحة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة السويدية عزمها تخفيض ضريبة الاستهلاك على “مضغات التبغ” بنسبة 20% ، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة التدخين، والتي تعتمد على تطبيق مبدأ الحد من المخاطر، مؤكدة على أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن مضغات التبغ أقل خطورة من مخاطر السجائر التقليدية.

وحققت السويد نتائج إيجابية واعدة، وباتت على أعتاب الإعلان الرسمي لها كدولة خالية من الدخان، وذلك بفضل اعتمادها على هذا النهج، الذي استندت فيه على توافر منتجات التدخين البديلة بأنواعها المختلفة والتي تعد أقل خطورة، وفقا للعديد من الدراسات العلمية.

كما أسفرت استراتيجية السويد في مواجهة التدخين، عن تراجع أعداد الوفيات المرتبطة بمخاطر التبغ بنسبة 44٪، مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوربي، كما انخفض معدل الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41٪، وكذلك تراجعت أعداد الوفيات المنسوبة لأنواع السرطان المختلفة بنسبة 38٪.

كانت هيئات الصحة العامة في السويد، قد تبنت استراتيجية الحد من التدخين باستخدام المنتجات البديلة. وهو ما أيده رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون خلال العام الماضي، قائلا: “إن أي شيء يمكننا القيام به للحد من التدخين وتجنبه هو أمر جيد”.

وتتنوع منتجات التبغ البديلة الخالية من الدخان، وتشمل منتجات التبغ المسخن والسجائر الالكترونية ومضغات التبغ وأكياس النيكوتين التي تعتمد عليها استراتيجية السويد في الحد من مخاطر التبغ، والتي تستخدم عن طريق الفم.

ومن جانبه رحب الدكتور ديلون هيومان، مؤسس مبادرة “السويد خالية من الدخان”، والمستشار الطبي السابق لثلاثة من مديري منظمة الصحة العالمية، بدعم الحكومة السويدية لمنتجات التبغ البديلة، وتخفيض الضرائب على “مضغات التبغ”، باعتبار هذه المنتجات تمثل نهجا علميا وعمليا للحد من مخاطر التدخين التقليدي، كما تدفع المدخنين نحو الإقلاع التام.

وتابع: “لابد من توفير المعلومات الصحيحة والعلمية حول منتجات التبغ البديلة، والسماح بتداولها بأسعار مقبولة، لمنح المدخنين فرصة حقيقة للاختيار، وحمايتهم من خطر السجائر التقليدية”.

وشدد هيومان، على أن السماح بتوفير بدائل أكثر أمانًا للتبغ في السويد، مثل المضغات، وأكياس النيكوتين الحديثة، والسجائر الإلكترونية، ومنتجات التبغ المسخن، وبأسعار مقبولة، كان له أثر كبير في تحسين مستوى الصحة العامة وتحقيق نتائج إيجابية وسريعة. حيث عزز من قدرات الحكومة السويدية للقضاء التام على التدخين، والاقتراب من إعلانها دولة خالية من الدخان.

وأعتبر هيومان، أن هذه الخطوة المتمثلة في خفض الضريبة على “مضغات التبغ”، بمثابة دليل جديد على ريادة السويد في مكافحة الآثار الضارة للسجائر التقليدية، مطالبا دول العالم بضرورة اتخاذ نفس الخطوات لحماية مواطنيها”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات العملية قد أكدت أن السبب الرئيسي في الأضرار الناتجة عن التدخين هو دخان السجائر الناتج عن عملية حرق التبغ في درجات حرارة مرتفعة للغاية قد تصل إلى 800 درجة مئوية، مما ينتج عنها نحو 6 ألاف مادة كيميائية ضارة، هي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين.

بينما لا تعتمد منتجات التبغ البديلة على الحرق، وتستبدلها بالتسخين فقط، في درجة حرارة لا تتجاوز 350 درجة مئوية، وبالتالي لا ينتج أي دخان، وإنما هباء جوي، مما يعنى انخفاض مستوى المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر بنسبة كبيرة.

28/06/2024
FacebookTwitterCopy Link

صبحي يشهد انطلاق تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية المؤهلة لبطولة أفريقيا الجمعة

بواسطة Maher Badr 28/06/2024

كتب : ماهر بدر

يشهد الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة غدا الجمعة انطلاق تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية التي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء وتستضيفها جامعة النيل وبحضور الدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد والدكتورة جيهان حنفي والدكتورة نيفين نبيل عضوتي المجلس والدكتورة نيفين عبد الخالق ممثلة الجامعة.

قال اللواء دكتور محمد مندور رئيس الاتحاد إن البطولة تقام في مسابقات الحساب الذهني والذاكرة ومكعب روبيك ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الذين ينتسبون إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية

أوضح رئيس الاتحاد أن البطولة تهدف إلى إثراء المنافسة بين اللاعبين تعزيز مهارات التفكير النقدي، وحلّ المشكلات لدى النشء تنمية قدرات الشباب على التركيز والانتباه وتحفيز مهارات الإبداع، والابتكار، والمعرفة .

قدم رئيس الاتحاد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمساعدته للاتحاد كي يخرج إلى النور وتنتظم مسابقاته و أصبح ينتسب إليه عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف محافظات الجمهورية

أكد مندور أن الاتحاد تم إشهاره عملا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار والمعرفة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 لأن فكرة الاتحاد تقوم على تشجيع الشباب والنشء على الاستفادة من أوقات الفراغ وتمرين العقل للاستفادة المثلى من القدرات الذهنية وإنتاج أجيال جديدة واعية لديها القدرة على التفكير المنطقي وإتخاذ القرار.

28/06/2024
FacebookTwitterCopy Link
أحدث المقالات
أقدم المقالات

أحدث المقالات

  • السيد علي سالم رئيس الشحنة الكهربائية يؤدي صلاة عيد الأضحى برفقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • انفجار هائل في قلب “بيت الشمش” يُحدث أثراً نووياً.. وإسرائيل تمنع وصول الجميع باستثناء فرق نووية خاصة
  • بتنسيق بين الغرفة والراجحي خدمات وتجهيزات غير مسبوقة للحجاج السياحة المصريين بمخيمات منى وعرفات
  • كامكو للتطوير العقاري تنفرد بأول قرار وزاري بمدينة المنصورة الجديدة لمشروع Blue Diamond وتحصد القرار رقم (1)
  • جائزة vivo the moment 2026 تُشعل ثورة جديدة في التصوير بالموبايل وسرد القصص الإنسانية

أهم الأقسام

  • أخبار
  • أخبار الرياضة
  • تحقيقات
  • تكنولوجيا
  • حوادث وقضايا
  • رعاية الطفل
  • مقالات وآراء
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

©2014 - جميع الحقوق محفوظة لجريدة الحصاد المصري


العودة للأعلى
الحصاد المصري
  • Home